قال المصنف رحمه الله: [ولا يجوز بيع المغصوب] فلو أن رجلاً اغتصبت أرضه فلا يجوز لصاحب الأرض بيعها؛ لأنه لا يستطيع تسليمها.
قال المصنف الله: [ولا يجوز بيع المغصوب لذلك إلا لغاصبه].
فلو بيعت الأرض المغصوبة لمن غصبها بسعر السوق جاز ذلك؛ لأن الغاصب قادر على استلامها.
قال المصنف رحمه الله: [أو لمن يقدر على أخذه منه؛ لأنه يقدر على تسليمه].