حكم بيع ما لا نفع فيه

قال المصنف رحمه الله: [ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه كالحشرات؛ لأنها لا قيمة لها، وهي محرمة، أشبهت الميتة ما لا نفع فيه].

فلا يجوز لرجل أن يفتح متجراً لبيع الصراصير أو لبيع الذباب حتى وإن ملكهما؛ لأنه لا نفع فيهما، والنفع يختلف من فرد إلى آخر.

فيشترط فيهما الملكية والنفع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015