من رزقه الله بمولود فيستحب له أن يعق عنه يوم سابعه، وعقيقة المولود تكون بشاتين عن الغلام وشاة عن الجارية، ولابد من توافر شروط معينة في العقيقة؛ وهي تتفق في هذه الشروط مع الأضحية، فما يضحى به يجزئ أن يكون عقيقة.