قال: [ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد أو قدرها].
بمعنى أن الذي لا يصلي العيد ينتظر حتى يمر قدر صلاة العيد، ثم يذبح في هذا الوقت.
قال المصنف: [إلى آخر يومين من أيام الثشريق] أي إلى آخر أيام التشريق وهو الراجح.
قال الشارح: [وتتعين الأضحية بقول هذه أضحية، ولا يعطى الجزار بأجرته شيئاً منها] لحديث علي الذي سبق أن أشرت إليه وهو: أنه لا يجوز أن يُعطى الجزار أو الجازر شيئاً من الأضحية على الإطلاق ولا حتى الجلد كثمن لذبحه، وإنما يتصدق به لأن هذه الأضحية لله عز وجل، فإن أخذه الجزار بمبلغ من المال واشتراه وتصدقت أنت بثمنه فلا بأس، والجلد إما أن تبيعه أو تتصدق بثمنه إن كنت عاجزاً عن أن تنفق، وإما أن تستخدمه كفراش وهذا يجوز أيضاً.
قال المصنف: [والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها].
وهذا ليس شرطاً عند العلماء، وإنما له أن يأكل وأن يتصدق، وله أن يتصدق بأكثر من الثلث، وليس شرطاً أن يتصدق بالثلث، لكن التشريك فقط هو المقصود، ولكن هذا القول معتبر، فإن تصدق بثلث وأكل الثلث فلا بأس.
قال الشارح: [لما روى عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية قال: (ويُطعم أهل بيته الثلث، ويُطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث).
قال الحافظ: هذا حديث حسن، وقال ابن عمر: الضحايا والهدايا ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين، وإن أكل أكثر جاز؛ لأنها سنة غير واجبة.
وله أن ينتفع بجلدها ويصنع منه النعال والخفاف والفراء والأسقية ويدخر منها لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوها ما بدا لكم) ولا يجوز بيع شيء منها].