حكم لقطة الكتاب الثمين

Q وجدت كتاباً ثمنه اثنا عشر جنيهاً، هل يجوز لي أن آخذه أم ماذا أفعل؟

صلى الله عليه وسلم هذا لقطة، عليك أن تعرِّف الكتاب، فإن لم تجد له صاحباً فانتفع به إلى أن يظهر صاحبه، فإن لم يظهر خلال العام فأنت وما وجدت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015