ثم قال: [(وخرج إلى عرفات، فإذا زالت الشمس صلى بها الظهر والعصر يجمع بينهما)، لما سبق من حديث جابر، ثم يصير إلى الموقف، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، وذلك لأن الوقوف بعرفة ركن لا يتم الحج إلا به إجماعاً، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه) أخرجه أبو داود وابن ماجه]، وليلة الجمع هي ليلة مزدلفة، ومن جاء قبل الفجر وأدرك عرفة فقد أدرك الحج.
قال: [وقال محمد بن يحيى: ما أرى للثوري حديثاً أشرف منه، وقال عليه الصلاة والسلام: (كل عرفة موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة)]، أي: أنه صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة وقال: (وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف)، ولذا فليس من المعقول أن يقف الناس في الموقف الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالتحديد، ولكن لهم أن يتوزعوا في عرفة، وصعود جبل الرحمة في عرفة ليس من السنة؛ لأن البعض يقتتلون من أجل صعود جبل الرحمة، ويعتبرون ذلك من السنة، وهذه من المخالفات التي يقع فيها الحجيج، ولذا قال المصنف: [ولأنه لم يقف بعرفة فلم يجزه كما لو وقف بمزدلفة].