Q رجل أحرم من أبيار علي في المدينة وبعد إحرامه شرب سيجارة، فماذا عليه من أحكام؟ وهل يجوز هذا في الإحرام؟
صلى الله عليه وسلم لا شيء عليه، ولكنه عاصٍ آثم؛ لأنه فعل المحرم في حال الإحرام، فكثيراً ما تجد من يحرم والسيجارة في فمه، فهذا إحرامه صحيح، وعليه هذا الإثم العظيم؛ لحرمة المكان وحرمة الزمان.