Q ما حكم من جامع امرأته وهو صائم صيام كفارة أو صيام تطوع؟
صلى الله عليه وسلم أما الذي جامع امرأته وهو متطوع فلا شيء عليه، والصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر؛ لأن الأصل فيه أنه مندوب فالندب هو الذي فعله، أما إذا كان صيام كفارة - ككفارة يمين - فاليوم باطل ولا شيء عليه وعليه أن يقضي بدلاً منه يوماً آخر، أما المجامع في رمضان والذي ينتهك حرمة رمضان نلزمه بصيام شهرين متتابعين أو بإطعام ستين مسكيناً.
وإن كان يكفر كفارة ظهار يعود من أول الشهرين، أما من كفر كفارة يمين، ففي اليوم الذي جامع فيه امرأته وهو صائم، فإنه باطل ولا شيء عليه، إنما الحرمة فيمن جامع في رمضان، ويقضي يوماً بدلاً منه، أما ما سوى رمضان فلا يأخذ نفس الحكم.
والحمد لله رب العالمين.