Q أخ كان يصوم صيام تطوع، فقام إلى السحور ولم يبق من الوقت إلا خمس دقائق على الفجر، فبدأ الأكل حتى أذن المؤذن وفي فمه ويده طعام، فجعل الذي في يده في فمه، ثم بعد ذلك شرب الماء، فما الحكم في ذلك؟
صلى الله عليه وسلم ما في الفم امضغه وابلعه ولا حرج على ذلك، وما كان في اليد فلا.