Q رجل جامع امرأته وهي حائض، فما عليه من إثم؟
صلى الله عليه وسلم هو آثم، والنووي يقول: من استحل جماع زوجته وهي حائض فقد كفر كفراً مخرجاً من الملة؛ لأنه استحل ما حرم الله، فإن اعتقد الحرمة فإن عليه التوبة والاستغفار والتصدق بربع دينار.
والله تعالى أعلم.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وإسرافنا في أمرنا.