Q قال أحد العلماء: لا يجوز قتل المدنيين من اليهود في فلسطين، وغيرها من الدول الإسلامية، مع ما يفعله اليهود في المسلمين؟
صلى الله عليه وسلم فليقل: هم يقتلون أبناءنا ونحن نقول: نشكركم، فالحربيون في جانب آخر، أقول: إذا قتل العدو أبناءنا المدنيين فإنه يجوز المعاملة بالمثل، وهم: {لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلا ذِمَّةً} [التوبة:10]، وانظر إلى ما يفعل في أبنائنا ونسائنا وأطفالنا، هل بعد ذلك نقول: لا يجوز قتل المدني اليهودي، ولكن يجوز قتل المحارب؟! بل كلهم في حال حرب الآن.
إذاً: يجوز أن يضرب اليهود كما يفعلون في أبنائنا، والمعاملة تكون بالمثل ويكون ذلك في بلدهم.