حكم صلاة المرأة النفساء إذا انقطع دمها قبل الأربعين يوماً

Q هل يجوز للمرأة النفساء أن تصلي إذا انقطع الدم قبل الأربعين يوماً؟

صلى الله عليه وسلم نعم.

إذا انقطع الدم قبل الأربعين يوماً تصلي، وإن زاد عن الأربعين يوماً فهو دم استحاضة، والدليل: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة إذا زاد دمها عن الأربعين يوماً أن تتوضأ لكل صلاة وأن تعتبر ذلك دم استحاضة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015