Q هل تجوز النافلة أربع ركعات بتشهدين؟
صلى الله عليه وسلم لا، النافلة لا بد أن تختلف عن الفريضة، فإن صليتها، فصلها مثنى مثنى، وإن صليت أربعاً فبتشهد واحد، لا تشبه صلاة الظهر أو العصر أبداً، وإنما بتشهد واحد، والراجح: ما بوبه البخاري في كتاب التهجّد: صلاة التطوع مثنى مثنى، وأتى بأكثر من خمسة أحاديث في هذا الباب.