حكم زكاة التأمين

Q ما حكم بيع محل مدفوع له تأمين؟

صلى الله عليه وسلم التأمين هذا ليس في حوزتك، فحينما تسترده تخرج عنه زكاة طيلة السنوات التي كانت عند الرجل حينما تحصل عليه، فإذا دفعت تأمين خمسين ألف جنيه بمحل، فحينما أسترد المبلغ أخرج زكاة عن هذه المدة التي عند المالك، وهذا شأنه شأن الصداق، وإن كان التأمين مسترد فهذا ليس له فيه تصرّف، إذ يده مكفوفة عنه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015