Q يقول السائل الكريم: أحد أقاربي مديون بما يقرب من ثلاثة مليون جنيه، ولا تصل حجم تعاملاته المالية في العام إلى هذا المبلغ، فهل عليه زكاة؟
صلى الله عليه وسلم المديون المعسر ليس عليه زكاة، والعلماء اختلفوا لو أنه مدين في دين ربوي هل يجب علينا أن نخرج الزكاة إليه أم لا؟ فلو أن رجلاً ضُبط بمخدرات، فالكفالة بخمسين ألف جنيه ومحبوس من أجل خمسين ألف قيمة الكفالة، فهل يجوز أن نجمع له من الزكاة لتفريج كربه؟ وهذا كلام لا بد له من تحقيق، فالإجابة على هذا في الأسبوع القادم: هل إن كان الدين من مال حرام هل يجوز أن يقضى عن المدين وإن كان حراماً أم لا؟