حكم تجارة العملة واستبدال نوع من العملة بأخرى
Q ما قولكم في تجارة العملة واستبدال نوع من العملة بأخرى؟
صلى الله عليه وسلم لا بأس بذلك طالما قد اختلفت العملة، أي: الجنيه بالدولار، والجنيه بالريال وهكذا، أما إن اتحد الجنس فلا تجوز الزيادة، كخمسة دولار بستة دولار، والله تعالى أعلم.