Q ما حكم التنكيس؟
صلى الله عليه وسلم إذا كان المراد بالتنكيس أن يقرأ السورة من آخرها إلى أولها، فهذا حرام بإجماع العلماء، كأن يقرأ البقرة من قوله: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ} [البقرة:285]، إلى أن يصل إلى قوله: {الم} [البقرة:1].
وأما التنكيس المراد به أن يقرأ سورة قبل سورة فهذا خلاف بين العلماء، والراجح: الجواز، لكنه خلاف الأولى؛ لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في قيام الليل بسورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وآل عمران كما هو معلوم قبل النساء، وأيضاً: عثمان رضي الله عنه قرأ من آخره ثم من أوله، وقال: كله قرآن، والنووي في كتابه القيم في علوم القرآن: (التبيان في آداب حملة القرآن) قال: لكنه خلاف الأولى، والأولى أن يقرأ على الترتيب الموجود في المصحف، والله تعالى أعلم.