حكم من حلف على امرأته بالطلاق قبل أن يبني بها
Q ما الحكم في رجل عقد على امرأة ولم يبنِ بها، ثم حلف على امرأته بالطلاق ولم تطعه، مع العلم أنه كان في ساعة غضب شديد، فهل يقع الطلاق؟
صلى الله عليه وسلم يقع الطلاق، ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين؛ لأنها غير مدخول بها، وليس لها عدة.