Q إذا غسل الرجل زوجته فما هي العورة التي تستر بالنسبة له؟
صلى الله عليه وسلم لا سترة منه، فليس هناك عورة للمرأة أمام زوجها.
وإذا احتاج الزوج إلى من يساعده فيدخل معه نساء من محارمه، وهنا لا بد أن تستر المرأة عن الأجانب حتى ولو كانوا محارم، فإن دخلت أختها فلا بد أن يضع عليها السترة، وكذلك إن دخلت أمها أو بنتها.
الشيخ: ولا يجوز للزوج أن يمس العورة إلا بحائل.
وأما القول بأنه لا يجوز للزوج أن يغسل زوجته فهذا كلام الأحناف وهو باطل.