قال المصنف رحمه الله: [فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام وصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة].
فقول: الصلاة جامعة بدعة.
قال: [ولا خلاف بينهم أن صلاة العيد مع الإمام ركعتان، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ ستاً سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية بعد القيام من السجود خمساً؛ لما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (التكبير في الفطر والأضحى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس سوى تكبيرة القيام) رواه أبو داود].
ومن البدع إخراج المنبر في صلاة العيد، وهذا ما فعله مروان بن الحكم في عهد الدولة الأموية، فجذبه أبو سعيد الخدري وقال: كم غيرتم وبدلتم، والذي نفسي بيده ما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم المنبر في صلاة العيد، إنما كان يخطب على الأرض، فقال: أما هذا فقد أدى الذي عليه، فمن البدع المحدثة إخراج المنبر في صلاة العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على الأرض.
ثم قال: [ويرفع يديه مع كل تكبيرة].
قد تجد في صلاة الجنازة بعض الإخوة يقول: لا ترفع اليد إلا في تكبيرة الإحرام! لأن الرفع لم يثبت، بل اعلم أن الرفع هو الثابت، وهذا فعل عمر وفعل ابن عمر وعليه جمهور الصحابة.
ففي الجنازة والعيد ترفع يديك مع كل تكبيرة.
قال: [ويرفع يديه مع كل تكبيرة في العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير، وروى الأثرم عن عمر: أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة والعيد ولا يعرف له مخالف].
فـ عمر بن الخطاب كان يرفع وهو خليفة أمام الناس جميعاً، وأقره الصحابة على فعله.
والمأموم يكبر خلفه ويرفع، فما ينطبق على الإمام ينطبق على غيره: (إنما جعل الإمام ليؤتم به).
قال في الجنائز: [ويرفع يديه مع كل تكبيرة؛ لأن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه في تكبيرة الجنازة والعيد، ولأنها تكبيرة لا يتصل طرفها بسجود ولا قعود فسن لها الرفع كتكبيرة الإحرام].
إن الخلاف السائغ الذي تعدد عن السلف، هو أنهم فعلوا هذا وفعلوا هذا، فقد ثبت عن ابن عمر الرفع، وثبت عن غيرهم عدم الرفع.
إذاً: هذا من خلاف التعدد والتنوع، وليس من خلاف التناقض والتعارض، فلا تحجر على الناس واسعاً.
قال: [ويسن الفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة، ويمسك في الأضحى حتى يصلي].
يعني: من السنة أن تأكل في عيد الفطر قبل أن تخرج إلى المصلى تمرات، وفي الأضحى تؤخر الفطر حتى تعود وتأكل من الأضحية، وذكر البخاري أن هذا في شأن من كانت له أضحية، أما من ليس عنده أضحية في عيد الأضحى فإنه يأكل قبل الخروج إلى المصلى.
قال: [ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب.
وإذا حلت الصلاة تقدم الإمام وصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى سبع تكبيرات يرفع يديه مع كل تكبيرة ويحمد الله ويثني عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين].
هذا في الحقيقة كلام مذهبي لا دليل عليه؛ لأن الفصل بين التكبيرتين بتسبيح هذا فعل بعض السلف، وليس عندنا عليه دليل.
قال: [لما روى الأثرم في سننه أن علقمة وعبد الله بن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد وقال: إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير؟ قال: تبدأ تكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو وتكبر، وتفعل مثل ذلك إلى أن قال: وتركع].
يعني يقول: الله أكبر، ويفصل بين كل تكبيرتين بتسبيح وتحميد، لكن هذا القول نقف عنده؛ لأنه في الحقيقة ليس عندنا فيه دليل حتى ولو كان له حكم الرفع.
والحقيقة أن تكبيرات صلاة العيدين وكذلك الجنازة قد تعددت، فقد ورد فيها خمس تكبيرات وست تكبيرات وسبع تكبيرات وثمان تكبيرات، وهذا اختلاف تعدد على حسب الحال، هذا ورد وهذا ورد.
قال بعض العلماء: يمكن أن تزيد في عدد تكبيرات الجنازة إن كان الميت من أهل الفضل؛ للإكثار من الدعاء عليه.
قال: [فيحمد الله ويثني عليه، ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر بها بالقراءة].
الجهر وارد؛ لأنهم رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سبح والغاشية، وهذا يعني: أنهم ما علموا أنه يقرأ سبح والغاشية إلا لأنه جهر بالصلاة، فصلاة العيد فيها جهر بدون أدنى شك.
قال: [فإذا سلم خطب بهم خطبتين].
أو خطبة، فإن فيه خلافاً بين العلماء، ولم أقف على نص بين أنه خطب خطبة واحدة، وجاء نص بأنه خطب خطبتين كالجمعة.
قال: [يجلس بينهما؛ لما روى ابن ماجه عن أبي الزبير].
وهذا الحديث منكر.
قال: [فإن كان فطراً حثهم فيها على الصدقة، وبين لهم ما يخرجون فيذكر لهم قدرها ووجوبها ووقت إخراجها].
قلت: إن قال ذلك في الصلاة فقد انتهت الزكاة وما الفائدة حي