Q إذا نوى غسل الجمعة وغسل الجنابة، فهل يغتسل مرة أم مرتين؟
صلى الله عليه وسلم يرى الشيخ الألباني في تمام المنة أنه لا بد أن يغتسل مرتين، وهذا الرأي مخالف لرأي الجمهور، والصواب: أن غسلاً واحداً يجزئ عن الجنابة وعن الجمعة، فالغسل عن الجنابة واجب، أما غسل الجمعة ففيه خلاف شديد: هل هو واجب أم سنة مؤكدة، لكن إن نوى بالغسل أن يرفع الجنابة وأن يكون هذا الغسل للجمعة أيضاً فلا حرج.
وهذا رأي جمهور العلماء.