مسألة في الرضاعة

Q شاب رضع من زوج خاله وعنده بنات، ثم توفيت هذه الزوجة فتزوج الخال امرأة أخرى وأنجب منها بنات، فهل يستطيع الشاب أن يتزوج واحدة من بنات تلك المرأة الأخرى؟

صلى الله عليه وسلم نعم.

يجوز لأنه لم يجتمع معها على رضاعة، ولا علاقة بين بنات المرأة الثانية بالمرأة الأولى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015