Q هل للمسافر أن يصلي السنن الراتبة عند قصره للصلاة؟
صلى الله عليه وسلم السنن لا تصلى في القصر.
قال ابن عمر: لو كنت متماً لتنفلت.
فالله عز وجل رفع عنك من صلاة الفريضة ركعتين، فمن باب أولى أن تسقط السنة، فلا تنفل للمسافر إلا الوتر وركعتي الفجر وقيام الليل؛ لأنه ثبت أنهم كانوا في قيام الليل يوترون ويصلون ركعتي الفجر ويتهجدون، أما السنن الرواتب الملازمة للصلوات، فلا يصليها المسافر إذا قصر الصلاة؛ لأنه أسقط من الفريضة ركعتين، فمن باب أولى النافلة.