قال: (إلا أن يأتم بمقيم فعليه الإتمام؛ لأن ابن عباس سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد وأربعاً إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة.
رواه الإمام أحمد، وهو ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه قول جماعة من الصحابة، ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف من الصحابة؛ فكان إجماعاً.
أو لا ينوي القصر مع نية الإحرام؛ فإنه يلزمه الإتمام)، بمعنى: إذا كبر تكبيرة الإحرام وقد نوى أن يتم، ولم ينو القصر، فهل يجوز له أن ينوي القصر بعد أن نوى الإتمام؟
صلى الله عليه وسلم لا بد أن يتم؛ لأنه لم ينو القصر.
قال: (لأن الإتمام هو الأصل، فإطلاق النية ينصرف إليه، كما لو نوى الصلاة مطلقاً انصرف إلى الانفراد الذي هو الأصل.
أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر)، يعني: يستثنى من القصر أحوالاً لا يجوز له فيها أن يقصر: أولاً: إذا ائتم بمقيم.
ثانياً: إذا لم ينو القصر.
ثالثاً: إذا نسي صلاة في الحضر وتذكرها في السفر، فمثلاً: نسيت صلاة الظهر هنا وتذكرت في سفري أنني لم أصل الظهر؛ فليس لي أن أقصرها في السفر.
قال: (أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر، فإن عليه الإتمام)، يعني: كنت مسافراً فنسيت أن أصلي في البلد التي سافرت إليها، فتذكرتها في الحضر حين عدت من سفري، فلا أقصرها، بل علي الإتمام، وهذا الرأي مرجوح؛ لأنه وجبت عليه في السفر ركعتان، فتكون في الحضر كما هي؛ ولذلك توجد رواية أخرى عن أحمد: أنه إن نسي صلاة رباعية في السفر فله أن يقصرها في الحضر.
قال: (لأن صلاة الحضر وجبت أربعاً، وصلاة السفر -إذا ذكرها في الحضر- وجبت أربعاً؛ لأن المبيح للقصر هو السفر، وقد زال؛ فيلزمه الإتمام؛ لأنه الأصل).