Q ما حكم صلاة المأموم إذا صلى وراء إمام يخطئ في قراءة الفاتحة خطأً كبيراً؟ مع العلم بأن الإمام ليس الإمام الراتب للمسجد، ويصلي بالناس بعض الفروض فقط؟
صلى الله عليه وسلم لماذا تسمحوا له ليصلي بالناس ما دام أنه غير راتب وهو لا يجيد قراءة الفاتحة؟ فهذا ينصح ويقال له: قراءتك باطلة، فننصحك بالتراجع، ولا بد من هذا.
أما المأموم فإنه يجب عليه إعادة الصلاة.