ويشرع الترتيب في الغسل لكن الغسل له حكمه.
وتسن التسمية ويدلك بدنه بيده، ويفعل كما روت ميمونة قالت: (سترت النبي صلى الله عليه وسلم، فاغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه وما أصابه، ثم ضرب الأرض بيده على الحائط والأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض الماء على بدنه، ثم تنحى فغسل رجليه)، ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله، وإذا نوى بغسله أجزأ -أي: أجزأ عن الوضوء والغسل- ولو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها، وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى بهما وجهه وكفيه.