Q ما حكم الاستماع إلى القرآن بغير إنصات، كأن أشغل شريط قرآن وأنا أذاكر؟
صلى الله عليه وسلم لا يجوز، قال تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا} [الأعراف:204]، ولم يقل: استمعوا فقط، وإنما قال: استمعوا وأنصتوا، والنص عام، فمن الأدب مع القرآن عند قراءته أن تستمع وأن تنصت، قال ابن حجر في الفتح: فمن الناس من يستمع دون إنصات، ومنهم من ينصت دون استماع، فلا بد أن تستمع وأن تنصت.