Q إذا تأخر المأموم في سجوده الأول حتى أتى الإمام بالسجدة الثانية فما الحكم؟
صلى الله عليه وسلم الصورة هذه: أن المأموم ساجد والإمام جلس بين السجدتين ثم أتى بالسجدة الثانية ولا يزال المأموم في السجدة الأولى، إن تعمد مخالفة الإمام فصلاته كلها باطلة، وإن لم يستدرك الإمام وقد فصل بركنين فصلاته تبطل أيضاً، وهو متوعد.