Q يسأل البعض أيضاً أن الزوج قد يحرم زوجته على نفسه، ويقول لها: أنت حرام علي إن فعلت كذا؟
صلى الله عليه وسلم تحريم الزوجة على النفس يسمى عند الفقهاء ظهار الزوجة، فينبغي عليه أن يكفر كفارة الظهار وهي: بصيام شهرين أو إطعام ستين مسكيناً.