قال المصنف رحمه الله: (الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه، وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها، أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة، وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته، والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق).
فأما طهارة النعل الذي يصلي به المصلي، فالدليل على ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة بنعله وفيه نجاسة، وصلى الصحابة خلفه بالنعال -لأنهم كانوا يفعلون كما يفعل النبي عليه الصلاة والسلام- فجاء جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بنعله أذى، أي: نجاسة، فخلع نعليه وخلع الصحابة دون أن يسألوا، ولما انقضت الصلاة سألوا، فقال عليه الصلاة والسلام: (أما أنا فجاءني جبريل فأخبرني أن بهما أذىً)، يعني: نجاسة، فيجب على المصلي أن يتخلص فوراً من النجاسة التي على ثيابه أو نعله، والصلاة في النعال جائزة بضوابط، منها: أن لا يكون فيهما نجاسة، وأن يكون المسجد من حصى، وهذا هو الفرق بيننا وبين أهل الكتاب، فأهل الكتاب لا يصلون في نعالهم، وإنما هي خاصية لهذه الأمة المحمدية.