قال المصنف رحمه الله: [فالصريح: وقفت وحبست وسبّلت، متى أتى بواحدة من هذه الثلاثة صار وقفاً من غير انضمام أمر زائد].
فلو قال: حبست الفدان لله، فقد سبل الثمرة وانتهى.
قال المصنف رحمه الله: [لأن هذه الألفاظ ثبت لها حكم الاستعمال بين الناس، يفهم الوقف منها عند الإطلاق، وانضم إلى ذلك الشرع بقول النبي صلى الله عليه وسلم لـ عمر: (إن شئت حبست أصلها وسبّلت ثمرتها).
فصارت هذه الألفاظ في الوقف كلفظ الطلاق في التصديق].