Q امرأة طلقت من زوجها طلقة واحدة، ثم مكثت في بيت أبيها سنة ثم رجعت إلى الزوج بعقد جديد وبمهر جديد، ثم بعد ذلك طلقها زوجها طلقتين فهل تحتسب ثلاث طلقات، أم تحتسب طلقتين؟
صلى الله عليه وسلم تعود بطلقتين على ما تبقى له، والخلاف بين العلماء هو في مسألة ما لو طلقها زوجها طلقتين وبقي له طلقة واحدة، ثم بعد أن بانت منه تزوجت غيره فطلقها الثاني فلو تزوجها الأول هل ترجع بطلقة أم بثلاث؟ وهذه المسألة يسميها العلماء مسألة الهدم.
فالأحناف ومعهم ابن عباس وابن عمر ورواية عن الإمام أحمد: أنها تعود بثلاث، وكبار الصحابة ومعهم الشافعي ومالك ورواية عن أحمد أنها تعود بواحدة، وقد انتصر لهذا الرأي ابن تيمية.