قال المصنف رحمه الله: [باب الغصب].
الاستيلاء على مال غيره بغير حق قهراً وهذا القيد للتفريق بين الغصب وبين السرقة والاختلاس والانتهاب.
فالغصب هو: أخذ المال بغير حق قهراً.
أي: أنك تراه بين يديك ولا تستطيع أن تحافظ عليه.
فالغصب أخذ المال قهراً عن صاحبه، أي: رغم أنف صاحبه، وأما السرقة فقد يكون صاحب المال نائماً أو خارجاً فلا أحد يقاوم السارق، فهو يسرق دون مقاومة، فهناك فرق بين الغصب وبين السرقة والاختلاس والانتهاب.
فالغصب: أخذ المال بغير حق قهراً.
والسرقة: أخذ المال بغير حق وبغير قهر، وبغير نصابها المعروف شرعاً.
فالفرق بين الغصب وغيره أن الغصب يتم قهراً.
والاستيلاء على المال قد يكون بحق وقد يكون بغير حق.
فاستيلاء ولي أمر اليتيم الذي يقوم على رعاية مال اليتيم استيلاء بحق، وهنا الاستيلاء بغير حق.