العدة شرح العمدة [70]

اللقطة على ثلاثة أضرب: فإما أن تكون مما يقل ثمنه فيجوز أخذها والانتفاع بها، وإما أن تكون حيواناً يمتنع بنفسه عن صغار السباع فلا يؤخذ، وإما أن تكون مما تكثر قيمته كالأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع بنفسه من صغار السباع فتؤخذ وتعرف حولاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015