قال: [أن يدفع شجراً لمن يقوم عليه بجزء من ثمره، ولها ثلاثة أحوال: الحالة الأولى: شجر قائم يساقي عليه.
الحالة الثانية: ثمر على شجر يساقي عليه.
الحالة الثالثة: شجر لم يغرس بعد].
الحالة الأولى: شجر قائم يساقي عليه: عندي مثلاً نخلة، جريد وساق وجذع والثمر غير موجود على الإطلاق، وأساقي عليها بمعنى أن أقول لك: اسقها وراعها حتى تنبت الثمرة، وعند جذاذ الثمرة لك الربع.
هذه تسمى مساقاة على شجرة قائمة لم تنبت بعد.
الحالة الثانية: إذا طرحت النخلة خميماً -وهو بلح صغير أخضر لم يلقّح بعد- فقلت لك: الشجرة في طريقها للنمو خذها واسقها وراعها إلى أن تكتمل الثمرة ولك النصف ولي النصف، جاز ذلك، وهذه تسمى: مساقاة على ثمر على شجر.
الحالة الثالثة: مساقاة على شجر لم يغرس بعد: أردت أن أزرع نخلة، فجئت بك وقلت لك: أريد أن أغرس نخلة هنا وأنت تراعيها بالسقيا والمتابعة حتى تنمو وتضع الثمرة، وثمرتها بيني وبينك مناصفة، وهذه مساقاة على شجرة لم تزرع، وهذا يجوز أيضاً.