قال: [وليس لأحدهما البيع نسيئة].
المعنى: إذا فتحنا شركة لبيع السيارات، فليس لأحدنا أن يبيع بالتقسيط إلا بموافقة الآخر، لكن الشيخ ابن عثيمين يستدرك على هذه المسألة ومعه الحق، يقول: العرف في هذه الحالة هو الذي يحكم التعامل، فلو أن بيع السيارات في عرفنا يجري بالقسط، وباع أحد الشريكين بالقسط لم يخالف ما تعارف عليه الناس في البيع والشراء، إلا إن أراد أحد الشريكين أن يخالف الواقع المعمول به طالما لم يخالف الشرع فله ذلك، فيقول لشريكه: أنا أشاركك بشرط ألا نبيع بالتقسيط؛ لأن الواقع أن الناس جميعاً تبيع قسطاً، فواقع الناس هو الذي يحكم العلاقة في البيع بالقسط والبيع بالنقد، وهذا من حقوق الشريكين أحدهما على الآخر.
قال: [وليس لأحدهما البيع نسيئة؛ لأن فيه تغريراً بالمال، وفيه وجه آخر يجوز؛ لأن عادة التجار البيع نسأ والربح فيه أكثر] أي: أن الوجه الآخر هو الأرجح عند الإمام أحمد -كما قال المصنف- على حسب حال التجارة.