النوع الثالث من الشركات: المضاربة.
مثال المضاربة: أنت صاحب معرض سيارات، وأنا معي مائة ألف، فقلت لك: خذ المائة ألف ضارب بها، وشغلها في السوق، فأنا لست شريكاً معك لكني أعطيك رأس المال تستثمره وتعطيني ربحاً على حسب الاتفاق.
والبنوك الإسلامية فيها نظام المضاربة والمشاركة والمرابحة.
قال: [المضاربة: وهو أن يدفع أحدهما ماله إلى آخر يتجر فيه والربح بينهما، ويسمى مضاربة وقراضاً، وينعقد بلفظهما، وكل ما يؤدي معناهما -لأن القصد المعنى- فجاز لما دل عليه كالوكالة].
يعني: أي لفظ يفهم منه المضاربة.
قال: [وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة.
ذكره ابن المنذر، ويروى ذلك عن جماعة من الصحابة، ولا مخالف لهم في عصرهم -فيكون إجماعاً- ولأن بالناس حاجة إليها، فإن الدراهم والدنانير لا تنمو إلا بالتقليب والتجارة].
تنبيه: من الاعتقادات الخاطئة أن المضارب لا يقبل بالخسارة، ولكنه شرعاً مفروض عليه أن يقبل بها، لكن البعض يقول: بدلاً من وضعها في البنك بنسبة كذا في المائة أعطيها لفلان وآخذ منه 20% أو 15%! يحسبها بهذه الطريقة، وعند الخسارة لا يقبل، وعند الربح ما شاء الله، يحبك إذا ربحت، ويكرهك إذا خسرت.