قال: [وإنما اختلف في بعض شروطها، وسميت شركة العنان؛ لأنهما يتساويان في المال والتصرف، كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما وتساويا في السير فإن عنانيهما يكونان سواء، ولا تصح إلا بشرطين: أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير].
إذاً الشرط الأول: أن يكون رأس مال الشركة دراهم أو دنانير، وهذه هي العملة التي كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ويحل محلها اليوم أي عملة الجنيه أو الدولار.
وهل تجوز بالعروض؟ خلاف بين العلماء، والراجح أنها تجوز، ومعنى بالعروض: أنك معك عشرة آلاف جنيه، وأنا معي سيارة بعشرين ألف جنيه، دخلنا شركاء أنت برأس مالك النقدي وأنا بسيارتي، هل يجوز أم لا يجوز؟ قول المذهب: أنه لا يجوز، ولا بد أن تكون بالأموال، لكن الراجح أن تقوم العروض بالمال، فتدخل بقيمة السيارة شريكاً.
الشرط الثاني: [أن يشترط لكل واحد منهما جزءاً من الربح مشاعاً معلوماً].
شرطان لأي ربح: أن يكون مشاعاً أي: غير محدد بل متفرقاً في كل الشركة، ومعلوماً: ربحي وخسارتي أنا 40%، لكن الربح غير محدد، ومن هنا جاءت ربوية البنوك التجارية؛ لأنهم يحددون الربح سلفاً، يقولون لك: الربح كذا في المائة دون دراسة أو تحقيق لأرباح أو خسائر، أما العنان فأنت شريك في الربح والخسارة بنسبة كذا.
قال: [الشرط الثاني: أن يشترط لكل واحد منهما جزءاً من الربح مشاعاً معلوماً، ولا خلاف في ذلك في المضاربة المحضة].
المضاربة هي النوع الثاني من الشركات، فالعامل يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ما يتفقان عليه بعد أن يكون ذلك معلوماً، والمعنى: الاتفاق على نسبة ربح.
لكن ينتبه إلى أنه في شركات الشرع لا يجوز أن أتحمل خسارة أكثر من نصيبي في رأس المال، يعني: أنا دفعت عشرة وأنت دفعت خمسة، الربح على حسب ما نتفق، والخسارة ليست على حسب الاتفاق، لا.
بل ينبغي ألا تزيد عن نصيبي في رأس المال.
حتى إذا اشترط علي شريكي أن أتحمل خسارة بمقدار أكبر لم يجز.