العدة شرح العمدة [68]
من أبواب المعاملات المالية في الإسلام الشركة، وتكون الشركة بين اثنين وأكثر في مال أو بدن أو وجاهة، فإن كانت الشركة بالمال والبدن فهي شركة عنان، وإن كانت بالوجاهة فهي شركة وجوه، وإن كانت بمال أحدهما وجهد الآخر والربح بينهما فهي مضاربة، وإن كانت ببدنيهما فهي شركة أبدان.