حكم الإقراض من الأمانة والتصرف فيها

Q المال الأمانة هل يجوز أن أقرض أحداً منه؟

صلى الله عليه وسلم لا يجوز؛ لأنها أمانة، هب أن الأمانة ضاعت عند الآخر، أو تظن بأنك قادر على السداد فأفلست فجأة، هب أنه حدث لك حادث، فالأمانة يشترط فيها عدم التصرف إلا بإذن صاحبها.

وقال لي بعضهم: أن رجلاً وضع أمانة من المال عند أخته المتزوجة، فأعطت أمها جزءاً منه دون علمه، ثم ردت له المال ناقصاً فهل يجوز هذا؟ فنقول: هذا لا يجوز.

اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015