حكم الرهن إن جنى على غيره

قال: [وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقبته].

لو قتل العبد شخصاً، فالمجني عليه أحق برقبته، ونلزم الراهن بوضع قيمته عند المدين؛ لأن الدائن تحلل من الراهن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015