قال: [وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقبته].
لو قتل العبد شخصاً، فالمجني عليه أحق برقبته، ونلزم الراهن بوضع قيمته عند المدين؛ لأن الدائن تحلل من الراهن.