ابن أَنَسٍ يَصُومُهَا الْمُتَمَتِّعُ (?) الَّذِي لا يَجِدُ الهَدْيَ أَوْ (?) فَاتَتْهُ الأيّامُ الثَّلاثَةُ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ.
371 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: لا يصومُ (?) إلاَّ مَنْ أَجمع (?) الصيامَ قَبْلَ الْفَجْرِ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَمَنْ أَجْمَعَ أَيْضًا عَلَى الصيام (?) قبل نصف