شُفْعَةَ (?) فِي بِئْرٍ وَلا فِي فَحْلِ نَخْلٍ.
853 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (?) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى (?) بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقسم، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ فِيهِ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: قَدْ جَاءَتْ (?) فِي هَذَا أحاديث مختلفة، فالشريك