بِهَا، فَأَمَّا مَنْ أَخَذَهَا ليردَّها (?) أَوْ لِيُعَرِّفَهَا (?) فلا بأس به.

1 - باب الشفعة (?)

852 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمارة (?) ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ (?) فِي أرض فلا شُفعة فيها، ولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015