21 - بَابُ مَنْ بَاعَ نَخْلًا مؤبَّراً أَوْ عَبْدًا، وَلَهُ مَالٌ
791 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ عبد الله بن عمر: أن رسولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ بَاعَ نَخْلا قَدْ أُبِّرتْ، فثمرتُها لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ