قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. وَهَذَا تَفْسِيرٌ: أَنَّ العبدَ لا يَنْبَغِي أَنْ يَتَسرَّى ، لأَنَّهُ إِنْ وَهَبَ لَمْ يَجز هِبَتُهُ، كَمَا يَجُوزُ هِبَةُ الحُرّ، فَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فقهائنا.