ثَمَنَ المِجَنّ (?) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. مَنْ سَرَق ثَمَرًا فِي رَأْسِ النَّخْلِ أَوْ شَاةً فِي الْمَرْعَى (?) فَلا قَطْعَ عَلَيْهِ، فَإِذَا أُتِيَ (?) بِالثَّمَرِ الجرينَ أَوِ الْبَيْتَ وأُتي بِالْغَنَمِ المُرَاحَ، وَكَانَ لَهَا (?) مَنْ يَحْفَظُها، فَجَاءَ سَارِقٌ سَرَقَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا يُسَاوِي ثَمَنَ المِجَنِّ، فَفِيهِ القطعُ، والمِجنّ كان (?) يساوي يومئذٍ عَشَرَةَ (?)