أَبِي حُسَيْنٍ أَنّ (?) رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا قَطْعَ (?) فِي ثَمَرٍ معلَّق (?) ، وَلا فِي حريسةِ جَبَل (?) ، فَإِذَا (?) آوَاهُ المُرَاحُ أو الجَرِيْنُ فالقطع في ما بلغ