576 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، أَنَّ ابنَ عُمَرَ سُئل (?) عَنِ امْرَأَةٍ (?) يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا؟ قَالَ: إِذَا وَضَعَتْ (?) فَقَدْ حَلَّتْ (?) ، قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ (?) كَانَ عِنْدَهُ (?) : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَوْ وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا وَهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ (?) لَمْ يُدْفن بعدُ حَلَّتْ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (?) نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.