قَالَ محمدٌ: يَرِِثْنَه مَا دُمْنَ فِي الْعِدَّةِ فَإِذَا انْقَضَتِ العدّةُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فَلا مِيرَاثَ لَهُنَّ وَكَذَلِكَ ذَكَرَ هُشَيْم (?) بْنُ بَشِيرٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ الضَّبِّيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعي عَنْ شُريح (?) أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَيْهِ في رجل طلّق امرأته ثلاثاً و (?) هو مَرِيضٌ: أنْ وَرِّثها (?) مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَلا مِيرَاثَ لَهَا. وَهُوَ قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى والعامة من فقهائنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015